الشيخ محمد السند
69
بحوث في القواعد الفقهية
3 - ومعتبرة أبي العباس « 1 » . 4 - والصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهم السلام ) « 2 » . 5 - ومعتبرة الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ، ولم يستبرأ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله ( ع ) الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، « 3 » الحديث . وفي طريق الشيخ قال ( ع ) : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله ( ص ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر « 4 » . 6 - ومثلها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله ( ص ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 5 » وقد صرّح فيها ان الولد للذي عنده الجارية لقاعدة الفراش » نعم لا تصريح فيها ان الاوّل قد وطأ بسبب محلل .
--> ( 1 ) نفس الباب ح 12 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 13 . ( 3 ) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 ح 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 4 .